الشيخ محمد اليعقوبي

28

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

( الشرط الثاني ) العقل : فلا يجب على المجنون وإن كان أدوارياً ، نعم إذا أفاق المجنون في زمان يفي بالحج وكان مستطيعاً ومتمكناً من الإتيان بأعمال الحج وجب عليه وإن كان مجنوناً في بقية الأوقات . ( الشرط الثالث ) الاستطاعة : وجوب الحج مشروط بحصول الاستطاعة فلا يجب إلا على المستطيع وتعني الاستطاعة توفر عدة عناصر وهي : 1 . وجود القدرة المالية ( الأعمّ من كون القدرة نقداً موجوداً أو ممتلكات ) الكافية لتوفير مصاريف الحج ومستلزماته ونفقة الذهاب والإياب ونحوها . 2 . أن يُبقي لأهله ما يكفيهم . 3 . أن يعود بعد السفر إلى وضعه المالي الطبيعي من دون الوقوع في حرج أو ضيق بسبب إنفاقه المال في الحج . 4 . عدم وجود المانع من السفر كتحصيل الإذن من الدولة التي يستوطنها أو التي يتوجه إليها . 5 . أن يأمن على نفسه طيلة سفرته وعلى عياله أثناء غيابه .